ضامن بن شدقم الحسيني المدني
106
تحفة الازهار وزلال الانهار في نسب ابناء الائمة الاطهار ( ع )
أن أوصي إليك وأدفع إليك الكتاب والسّلاح كما أوصى إلي رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم ودفع إلي الكتاب والسّلاح ، وأمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعهما إلى أخيك الحسين عليه السّلام ، ثمّ أقبل عليه السّلام على ابنه الحسين عليه السّلام وقال عليه السّلام : يا بني أمرني رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم أن آمرك أن تدفع هذا الكتاب والسّلاح إلى ابنك علي هذا : ثمّ أخذ بيد علي زين العابدين بن الحسين عليه السّلام وقال : يا علي أمرني رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم أن آمرك أن تدفع الكتاب والسّلاح إذا حضرك الموت إلى ابنك محمد الباقر واقرأه من رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم ومني السّلام « 1 » . محمد بن يحيى ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن إبراهيم العقيلي قال : لمّا ضرب أمير المؤمنين عليه السّلام قال لابنه الحسن عليه السّلام : يا بني إذا أنا مت فأنت ولي الأمر وولي الدم ، فإن عفوت فلك ، وإن قتلت فضربة مكان ضربة ولا إثم عليك ، فإن قتلت ابن ملجم فاحفر له في الكناسة « 2 » فإنّه واد من أودية جهنم . قال العقيلي : المراد بالكناسة موضع الشّوا والرواس وهي على باب طاق المحامل « 3 » . الفصل الثالث « 4 » في مناقب أبي محمد الحسن السّبط عليه السّلام قال محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه في أصوله : محمد بن يحيى وأحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسن ، عن القاسم النهدي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الكناسي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : خرج الحسن عليه السّلام في بعض عمره ومعه رجل من ولد الزبير . . . « 5 » كان يقول بإمامته ، فنزلوا في منهل من تلك المناهل تحت نخل يابس قد يبس من العطش ، ففرش الحسن عليه السّلام تحت نخلة ،
--> ( 1 ) . الكافي 1 : 236 ، وقد ورد فيه بروايتين مستقلتين تحملان الرقم 1 و 2 وفيهما اختلاف قليل باللفظ . ( 2 ) . الكافي 1 : 238 ، وفي الرواية اختلاف في اللفظ ، وفي ب زيادة على الكافي . ( 3 ) . بعد هذه العبارة في نسخة ب بياض وجاءت بعد ( 14 ) ورقة لا علاقة لها بهذه النسخة وإنما هي تعود لنسخة ب أصلا المتمثلة بالقسم الثاني من المجلد الثاني ، ويبدو أن النسختين كانتا ملكا لمكتبة واحدة وبعثتا لمجلد واحد ، ولهذا صار الاشتباه ، وقد أعدنا كلا إلى محله وأشرنا في موضعه . ( 4 ) . في ب : فصل . ( 5 ) . بياض في ب .